السيد الخوئي
189
كتاب الخمس ، الأول
نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر ( 1 ) . ( مسألة 45 ) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ( 2 ) ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت .